[رح11] ــــ وعنهُ أَيضاً رضي الله عنهُ قال: قالَ رسول الله صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم: "لا يصومَنَّ أَحدُكُمْ يَوْم الجمعْة إلا أَنْ يَصُومَ يوْماً قَبْلهُ أَوْ يَوْماً بَعْدهُ" مُتّفقٌ عَلَيه.
 

فإنه دال على زوال تحريم صومه لحكمة لا نعلهما فلو أفرده بالصوم وجب فطره كما يفيده ما أخرجه أحمد والبخاري وأبو داود من حديث جويرية أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم دخل عليه في يوم جمعة وهي صائمة فقال لها: "أصمت أمس؟" قالت: لا، قال: "تصومين غداً؟" قالت: لا قال: "فافطري" والأصل في الأمر الوجوب.