[رح11] ــــ وعنهُ أَيضاً رضي الله عنهُ قال: قالَ رسول الله صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم: "لا يصومَنَّ أَحدُكُمْ يَوْم الجمعْة إلا أَنْ يَصُومَ يوْماً قَبْلهُ أَوْ يَوْماً بَعْدهُ" مُتّفقٌ عَلَيه.
 

(وعنه) أي أبي هريرة رضي الله عنه (أنه رسول الله صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم قال: "إذا انتصف شعبان فلا تصوموا" رواه الخمسة واستنكره أحمد) وصححه ابن حبان وغيره وإنما استنكره أحمد لأنه من رواية العلاء بن عبد الرحمن. قلت: وهو من رجال مسلم قال المصنف في التقريب: إنه صدوق وربما وهم.
والحديث دليل على النهي عن الصوم في شعبان بعد انتصافه ولكنه مقيد بحديث "إلا أن يوافق صوماً معتاداً" كما تقدم واختلف العلماء في ذلك.
فذهب كثير من الشافعية إلى التحريم لهذا النهي: وقيل: إنه يكره إلا قبل رمضان بيوم أو يومين فإنه محرم، وقيل: لا يكره، وقيل: إنه مندوب وأن الحديث مؤوّل بمن يضعفه الصوم وكأنهم استدلوا بحديث "أنه صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم كان يصل شعبان برمضان" ولا يخفى أنه إذا تعارض القول والفعل كان القول مقدماً.