[رح14] ــــ وعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رضي الله عنها أنَّ رسُولَ اللَّهِ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم أَكْثرُ ما كان يَصُومُ من الأيامِ يَوْمُ السّبْتِ وَيْومُ الأحدِ. وكانَ يقُولُ: "إنهما يْوما عيدٍ للمشركين وأَنا أُريد أَنْ أُخالفهم" أَخرجهُ النسائيُّ وصححهُ ابنُ خُزيْمَةَ وهذا اللفظُ له.
 

فالنهي عن صومه كان أول الأمر حيث كان صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم يحب موافقة أهل الكتاب، ثم كان آخر آمره صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم مخالفتهم كما صرح به الحديث نفسه.
وقيل بل النهي كان عن إفراده بالصوم إلا أنه صام ما قبله أو ما بعده. وأخرج الترمذي من حديث عائشة قالت: "كان رسول الله صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم يصوم من الشهر السبت والأحد والاثنين ومن الشهر الآخر الثلاثاء والأربعاء والخميس" وحديث الكتاب دال على استحباب صوم السبت والأحد مخالفة لأهل الكتاب، وظاهره صوم كل على الانفراد والاجتماع.