[رح15] ــــ وعنْ أْبي هريرة رضي الله عَنْهُ "أنَّ النبي صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم نهى عنْ صوم يومْ عَرَفَة بعَرَفةَ" رواهُ الخمسةُ غير الترمذي وصحّحهُ ابْنُ خزيمة والحاكم
 

واستنكرَهُ العُقيليُّ.
لأن في إسناده [تض] مهدياً الهجري [/تض] ضعفه العقيلي وقال: لا يتابع عليه والراوي عنه مختلف فيه، قلت: في الخلاصة إنه قال ابن معين: لا أعرفه، وأما الحاكم فصحح حديثه وأقره الذهبي في مختصر المستدرك ولم يعده من الضعفاء في المعنى وأما الراوي عنه فإنه حوشب بن عبدل قال المصنف في التقريب: إنه ثقة.
والحديث ظاهر في تحريم صوم يوم عرفة بعرفة، وإليه ذهب يحيى بن سعيد الأنصاري وقال: يجب إفطاره على الحاج، وقيل: لا بأس به إذا لم يضعف عن الدعاء، ونقل عن الشافعي واختاره الخطابي، والجمهور على أنه يستحب إفطاره.
وأما هو صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم فقد صح أنه كان يوم عرفة مفطراً في حجته ولكن لا يدل تركه الصوم على تحريمه. نعم يدل أن الأفطار هو الأفضل لأنه صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم لا يفعل إلا الأفضل إلا أنه قد يفعل المفضول لبيان الجواز فيكون في حقه أفضل لما فيه من التشريع والتبليغ بالفعل، ولكن الأظهر التحريم لأنه أصل النهي.