[رح5] ــــ وعنها رضي اللَّهُ عنها قالتْ: "إن كان رسولُ الله صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم لَيُدْخلُ عليَّ رأسَهُ وهُو في المسجد فأُرَجِّلهُ، وكان لا يدخل الْبيتَ إلا لحاجة إذا كان مُعْتكفاً" متفقٌ عليه واللفظ للبخاريِّ.
 

(وعنها) أي عائشة رضي الله عنها (قالت: إن كان رسول الله صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم ليُدخل عليّ رأسه وهو في المسجد فأُرجِّله وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة إذا كان معتكفاً. متفق عليه واللفظ للبخاري).
في الحديث دليل على أنه لا يخرج المعتكف من المسجد بكل بدنه، وأن خروج بعض بدنه لا يضر.
وفيه أنه يشرع للمعتكف النظافة والحلق والتزين.
وعلى أن العمل اليسير من الأفعال الخاصة بالإنسان يجوز فعلها وهو في المسجد.
وعلى جواز استخدام الرجل لزوجته.
وقوله: "إلا لحاجة" يدل على أنه لا يخرج المعتكف من المسجد إلا للأمر الضروري والحاجة فسرها الزهري بالبول والغائط، وقد اتفق على استثنائهما واختلف في غيرهما من الحاجات، كالأكل والشرب، وألحق بالبول والغائط: جواز الخروج للفصد والحجامة ونحوهما.