[رح7] ــــ وعن ابن عبّاس رضي الله عنهما أنّ النبي صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم قال: "ليس على المعتكف صيامٌ إلا أَنّ يجعلَهُ على نفسه" رواه الدارقطنيُّ والحاكم والراجح وقفه أيضاً.
 

على ابن عباس، قال البيهقي: الصحيح أنه موقوف ورفعه وهم. قلت: وللاجتهاد في هذا مسرح فلا يقوم دليلاً على عدم الشرطية. وأما قوله: "إلا أن يجعله على نفسه" فالمراد أن ينذر الصوم.