ــــ وعَنْ عائشة رضي الله عنها قالت: قُلْتُ: يا رسول الله على النِّساءِ جهَادٌ؟ قال: "نَعَمْ عَليهنَّ جهادٌ لا قتالَ فيه: الحجُّ والعُمرةُ" رواهُ أَحْمدُ وابنُ مَاجَهْ واللفْظُ لهُ وإسْنادُهُ صحيححٌ، وأَصْلُهُ في الصحيح.
 

(وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قلت: يا رسول الله على النساء جهاد؟) هو إخبار يراد به الاستفهام (قال: "نعمْ عليهن جهادٌ ألا قتال فيه) كأنها قالت ما هو؛ فقال: (الحجُّ والعُمرةُ") أطلق عليهما لفظ الجهاد مجازاً شبههما بالجهاد وأطلقه عليهما بجامع المشقة وقوله: "لا قتال فيه" إيضاح للمراد وبذكره خرج عن كونه استعارة والجواب من الأسلوب الحكيم (رواه أحمد وابن ماجه واللفظ له) أي لابن ماجه (وإسناده صحيح، وأصله في الصحيح) أي في صحيح البخاري وأفادت عبارته أنه إذا أطلق الصحيح المراد به البخاري.
وأراد بذلك ما أخرجه البخاري من حديث عائشة بنت طلحة عن عائشة أم المؤمنين أنها قالت: يا رسول الله نرى الجهاد أفضل العمل أفلا نجاهد؟ قال: "لا؛ لكن أفضل الجهاد حج مبرور". وأفاد تقييد إطلاق رواية أحمد للحج، أفاد أن الحج والعمرة تقوم مقام الجهاد في حق النساء، وأفاد أيضاً بظاهره أن العمرة واجبة إلا أن الحديث الآتي بخلافه وهو: