ــــ وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنْهُما قال: أَتى النبي صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم أَعرابيٌّ فقال: يا رسول الله أَخبرني عن الْعُمْرَةِ أَواجبةٌ هي؟ فقال: "لا وأَنْ تَعْتمر خيرٌ لكَ" رواهُ أحدُ والتِّرمذيُّ والراجحُ وقفُهُ وأَخرجهُ ابنُ عديَ من وجْهٍ آخر ضعيف.
 

(وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: أتى النبيَّ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم أعرابيٌّ) بفتح الهمزة نسبة إلى الأعراب وهم سكان البادية الذين يطلبون مساقط الغيث والكلإ، سواء كانوا في العرب أو من مواليهم، والعربي: من كان نسبه إلى العرب ثابتاً، وجمعه أعراب ويجمع الأعرابي على الأعراب والأعارب (فقال: يا رسول الله أخبرني عن العمرة) أي عن حكمها كما أفاده (أواجبة هي؟ قال: "لا) أي لا تجب وهو من الاكتفاء (وأن تعتمر خيرٌ لك") أي من تركها، والأخْيِرَة في الأجر تدل على ندبها وأنها غير مستوية الطرفين حتى تكون من المباح، والإتيان بهذه الجملة لدفع ما يتوهم أنها إذا لم تجب ترددت بين الإباحة والندب، بل كان ظاهراً في الإباحة لأنها الأصل فأبان الذي سأله الأعرابي وأجاب عنه وهو مما للاجتهاد فيه مسرح (وأخرجه ابن عدي من وجه آخر) وذلك أنه رواه من طريق أبي عصمة عن ابن المنكدر عن جابر، ووأبو عصمة كذبوه (ضعيف) لأن في إسناده [تض] أبا عصمة [/تض]، وفي إسناده عند أحمد والترمذي أيضاً [تض] الحجاج بن أرطأة [/تض] وهو ضعيف. وقد روى ابن عدي والبيهقي من حديث عطاء عن جابر "الحج والعمرة فريضتان" وسيأتي بما فيه، القول بأن حديث جابر المذكور صححه الترمذي مردود بما في الإمام أن الترمذي لم يزد على قوله حسن في جميع الروايات عنه وأفرط ابن حزم فقال إنه مكذوب باطل.
وفي الباب أحاديث لا تقوم بها حجة. ونقل الترمذي عن الشافعي أنه قال: ليس في العمرة شيء ثابت أنها تطوع؛ وفي إيجابها أحاديث لا تقوم بها الحجة كحديث عائشة الماضي وكالحديث: