ــــ عنْ جابر رضي الله عنه مرْفوعاً "الحجُّ والعُمْرةُ فريضتان".
 

ولو ثبت لكان ناهضاً على إيجاب العمرة إلا أن المصنف لم يذكر هنا من أخرجه ولا ما قيل فيه. والذي في التلخيص أنه أخرجه ابن عدي والبيهقي من حديث ابن لهيعة عن عطاء عن جابر، ]تض [ وابن لهيعة ]/تض [ضعيف، قال ابن عدي: هو غير محفوظ عن عطاء، وأخرجه أيضاً الدارقطني من رواية زيد بن ثابت بزيادة "لا يضرك بأيهما بدأت". وفي إحدى طريقيه ضعف، وانقطاع في الأخرى، ورواه البيهقي من طريق ابن سيرين موقوفاً وإسناده أصح وصححه الحاكم.
ولما اختلفت الأدلة في إيجاب العمرة وعدمه اختلف العلماء في ذلك سلفاً وخلفاً.
فذهب ابن عمر إلى وجوبها رواه عنه البخاري تعليقاً ووصله عنه ابن خزيمة والدارقطني وعلق أيضاً عن ابن عباس إنها لقرينتها في كتاب الله {وأتموا الحج والعمرة لله} ووصله عنه الشافعي وغيره، وصرح البخاري بالوجوب وبوب عليه بقوله: "باب وجوب العمرة وفضلها" وساق خبر ابن عمر وابن عباس.
واستدل غيره للوجوب بحديث "حج عن أبيك واعتمر" وهو حديث صحيح قال الشافعي لا أعلم في إيجاب العمرة أجود منه. وإلى الإيجاب ذهبت الحنفية لما ذكر من الأدلة، وأما الاستدلال بقوله تعالى {وأتموا الحج والعمرة لله} فقد أجيب عنه بأنه لا يفيد إلا وجوب الإتمام وهو متفق على وجوبه بعد الإحرام بالعمرة ولو تطوعاً.
وذهبت الشافعية إلى أن العمرة فرض في الأظهر. والأدلة لا تنهض عند التحقيق على الإيجاب الذي الأصل عدمه.