ــــ وعن عثمان بن عفانَ رضي الله عنْهُ أنَّ رسول الله صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم قال: "لا يَنْكِحُ المُحْرم ولا يُنْكِحُ ولا يَخْطُبُ" رواهُ مُسْلمٌ.
 

(وعن عثمان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: "لا ينكحُ) بفتح حرف المضارعة أي لا ينكح هو لنفسه (المحرم ولا ينكح) بضم حرف المضارعة لا يعقد لغيره (ولا يخطبُ) له ولا لغيره (رواه مسلم).
والحديث دليل على تحريم العقد على المحرم لنفسه ولغيره، وتحريم الخطبة كذلك،
والقول بأنه صلى الله عليه وآله وسلم تزوج ميمونة بنت الحرث وهو محرم لرواية ابن عباس لذلك، مردود بأن رواية أبي رافع "أنه تزوجها صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم وهو حلال" "أرجح لأن كان السفير بينهما، أي بين النبي صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم وبين ميمونة، ولأنها رواية أكثر الصحابة، قال القاضي عياض: لم يرو أنه تزوجها محرماً إلا ابن عباس وحده حتى قال سعيد: ذهل ابن عباس وإن كانت خالته ما تزوجها رسول الله صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم إلا بعد ما حل ذكره البخاري.
ثم ظاهر النهي في الثلاثة التحريم، إلا أنه قيل إن النهي في الخطبة للتنزيه وإنه إجماع، فإن صح الإجماع فذاك ولا أظن صحته، وإلا فالظاهر هو التحريم. ثم رأيت بعد هذا نقلاً عن ابن عقيل الحنبلي أنها تحرم الخطبة أيضاً، قال ابن تيمية: لأن النبي صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم نهى عن الجميع نهياً واحداً ولم يفصل وموجب النهي التحريم وليس ما يعارض ذلك من أثر أو نظر.