ــــ وعنْ أَبي قَتَادة الأنصاري رضي الله عنه في قِصَّة صَيْده الحمارَ الوَحْشيَّ وَهُوَ غيرُ مُحرم قال: قال رسولُ الله صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم لأصحابه وكانوا مُحْرمين: "هَلْ مِنْكمْ أَحَدٌ أَمرهُ أَوْ أَشارَ إليْه بشيءٌ؟" قالوا: لا، قال: "فكلوا ما بقيَ من لحْمِه" متفقٌ عَلَيْهِ.
 

(وعن أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه في قصة صيده الحمار الوحشي وهو غير محرم) وكان ذلك عام الحديبية (قال: فقال رسول الله صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم لأصحابه وكانوا محرمين: "هل منكم أَحدٌ أَمَرهُ أوْ أَشار إليه بشيءٍ؟" فقالوا: لا، قال: "فكلوا ما بقي من لحمه" متفق عليه) قد استشكل عدم إحرام أبي قتادة وقد جاوز الميقات وأجيب عنه بأجوبه.
منها: أنه كان قد بعثه صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم هو وأصحابه لكشف عدّو لهم بالساحل.
ومنها أنه لم يخرج مع النبي صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم بل بعثه أهل المدينة.
ومنها أنها لم تكن المواقيت قد وقتت في ذلك الوقت.
والحديث دليل على جواز أكل المحرم لصيد البر، والمراد به إن صاده غير محرم ولم يكن منه إعانة على قتله بشيء وهو رأي الجماهير والحديث نص فيه.
وقيل: لا يحل أكله، وإن لم يكن منه إعانة عليه. ويروى هذا عن علي وابن عباس وابن عمر رضي الله عنهم وهو مذهب الهادوية عملاً بظاهر قوله تعالى: {وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما} بناء على أنه أريد بالصيد المصيد. وأجيب عنه: بأن المراد في الآية: الاصطياد، ولفظ الصيد وإن كان متردداً بين المعنيين، لكن بين حديث أبي قتادة المراد. وزاده بياناً حديث جابر بن عبد الله عنه صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم أنه قال: "صيد البر حلال لكم ما لم تصيدوه أو يصد لكم" أخرجه أصحاب السنن وابن خزيمة وابن حبان والحاكم إلا أن في بعض رواته مقالاً بينه المصنف في التلخيص. وعلى تقدير أن المراد في الآية الحيوان الذي يصاد فقد ثبت تحريم الاصطياد من آيات أخر ومن أحاديث. ووقع البيان بحديث جابر فإنه نص في المراد.
والحديث فيه زيادة وهي قوله صلى الله عليه وآله وسلم: "هل معكم من لحكمه شيء" وفي رواية: "هل معكم منه شيء" قالوا: معنا رجله، فأخذها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأكلها" إلا أنه لم يخرج الشيخان هذه الزيادة واستدل المانع لأكل المحرم الصيد مطلقاً بقوله: