ــــ وعن ابن عباس رضي الله عنهما "أَنَّ النّبيَّ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم احتجمَ وهُوَ مُحْرمٌ" مُتّفَقٌ عليه.
 

(وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم احتجم وهو محرم) وذلك في حجة الوداع بمحل يقال له لحي جبل بين مكة والمدينة (متفق عليه).
دل على جواز الحجامة للمحرم، وهو إجماع في الرأس وغيره إذا كان لحاجة فإن قلع من الشعر شيئاً كان عليه فدية الحلق وإن لم يقلع فلا فدية عليه. وإن كانت الحجامة لغير عذر، فإن كانت في الرأس حرمت إن قطع معها شعر لحرمة قطع الشعر وإن كانت في موضع لا شعر فيه فهي جائزة عند الجمهور ولا فدية.
وكرهها قوم وقيل: يحب فيه الفدية.
وقد نبه الحديث على قاعدة شرعية وهي أن محرمات الإحرام من الحلق وقتل الصيد ونحوهما، تباح للحاجة وعليه الفدية، فمن احتاج إلى حلق رأسه أو لبس قميصه مثلاً، لحرّ أو برد، أبيح له ذلك ولزمته الفدية، وعليه دل قوله تعالى: {فمن كان منكم مريضاً أو به أذى من رأسه} الآية ، وبيّن قدر الفدية الحديث وهو قوله: