ـ وَعَنْ ابْنِ عَبَّاس رَضِيَ الله عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ لَنَا رَسُولَ الله صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم: "لا تَرْمُوا الْجَمْرَةَ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ". رَوَاهُ الْخَمْسَةُ إِلا النَّسَائِيَّ، وَفِيْهِ انْقِطَاعٌ.
 

(وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال لنا رسول الله صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم: "لا ترموا الجمرة حتى تطلع الشمس" رواه الخمسة إلا النسائي وفيه انقطاع) وذلك لأن فيه الحسن العرني بجلي كوفي ثقة احتج به مسلم واستشهد به البخاري غير أن حديثه عن ابن عباس منقطع، قال أحمد: الحسن العرني لم يسمع من ابن عباس. وفيه دليل على أن وقت رمي جمرة العقبة من بعد طلوع الشمس وإن كان الرامي ممن أبيح له التقدم إلى منى وأذن له في عدم المبيت بمزدلفة.
وفي المسألة أربعة أقوال: الأول: جواز الرمي من بعد نصف الليل للقادر والعاجز ، قاله أحمد والشافعي. الثاني: لا يجوز إلا بعد الفجر مطلقاً وهو قول أبي حنيفة. الثالث: لايجوز للقادر إلا بعد طلوع الفجر ولمن له عذر بعد نصف الليل وهو قول الهادوية. والرابع: للثوري والنخعي أنه من بعد طلوع الشمس للقادر وهذا أقوى الأقوال دليلاً وأرجحها قيلاً.