ـ وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ الله عَنْهَا قَالَتْ: "أَرْسَلَ النَّبِيُّ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم بِأُمِّ سَلَمَةَ لَيْلَةَ النَّحْرِ، فَرَمَتِ الْجَمَرَةَ قَبْلَ الْفَجْرِ، ثُمَّ مَضَتْ فَأَفَاضَتْ". رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَإسْنَادُهُ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ.
 

(وعن عائشة رضي الله عنها قالت: أرسل النبي صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم بأم سلمة ليلة النحر فرمت الجمرة قبل الفجر ثم مضت فأفاضت. رواه أبو دادو وإسناده على شرط مسلم) الحديث دليل على جواز الرمي قبل الفجر لأن الظاهر أنه لا يخفى عليه صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم ذلك، فقرره وقد عارضه حديث ابن عباس وجمع بينهما بأنه لا يجوز الرمي قبل الفجر لمن له عذر، وكان ابن عباس لا عذر له، وهذا قول الهادوية فإنهم يقولون: لا يجوز الرمي للقادر إلا بعد الفجر ويجوز لغيره من بعد نصف الليل إلا أنهم أجازوا للقادر قبل طلوع الشمس. وقد ذهب الشافعي إلى جواز الرمي من بعد نصف الليل للقادر والعاجز، وقال آخرون: إنه لا رمي إلا من بعد طلوع الشمس للقادر وهو الذي يدل له فعله صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم، وقوله في حديث ابن عباس المتقدم قريباً وهو وإن كان فيه انقطاع فقد عضده فعله مع قوله: "خذوا عني" الحديث، وقد تقدمت أقوال العلماء في ذلك.