ــــ وعن ابنِ عبّاسٍ وأُسامةَ بنِ زَيْدٍ رضي الله عَنْهمْ قالا: "لمْ يزلِ للنّبي صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم يُلبِّي حتى رمى جمرة العَقَبة" رواهُ الْبُخاريُّ.
 

فيه دليل على مشروعية الاستمرار في التلبية إلى يوم النحر حتى يرمي الجمرة. وهل يقطعه عند الرمي بأوّل حصاة أو مع فراغه منها؟ ذهب الجمهور إلى الأوّل وأحمد إلى الثاني ودل له ما رواه النسائي "فلم يزل يلبي حتى رمي الجمرة فلما رجع قطع التلبية" وما رواه أيضاً ابن خزيمة وقال: حديث صحيح من حديث ابن عباس عن الفضل أنه قال: "أفضت مع رسول الله صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم من عرفات فلم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة ويكبّر مع كل حصاة ثم قطع التلبية مع آخر حصاة" وهو يبين المراد من قوله: "حتى رمى الجمرة العقبة" أي أتم رميها وللعلماء خلاف متى يقطع التلبية؟ وهذه الأحاديث قد بينت وقت تركه صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم لها.