ــــ وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم: "إذا رمَيْتُم وحلقتم فَقَدْ حَلَّ لكُمْ الطّيب وكلُّ شيءٍ إلا النساءَ" رواهُ أَحمد وأَبو داود وفي إسناده ضَعْفٌ.
 

لأنه من رواية الحجاج بن أرطأة وله طرق أخر مدارها عليه.
وهو يدل على أنه بمجموع الأمرين رمي جمرة العقبة والحلق يحل كل محرم على المحرم إلا النساء فلا يحل وطؤهن إلا بعد طواف الإفاضة والظاهر أنه مجمع على حل الطيب وغيره إلا الوطء بعد الرمي وإن لم يحلق.