ــــ وعن ابن عُمَرَ رضي اللَّهُ عَنْهُما "أَنَّ العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه استأذَنَ رسولَ الله صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم أَنْ يبيتَ بمكّة ليالي منى من أَجل سقايته فأذنَ لهُ" مُتّفقٌ عليه.
 

(وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه استأذن رسول الله صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم أَن يبيت بمكة ليالي منى من أجل سقايته) وهي ماء زمزم فإنهم كانوا يغترفونه بالليل ويجعلونه في الحياض سبيلاً (فأذن له. متفق عليه).
فيه دليل على أنه يجب المبيت بمنى ليلة ثاني النحر وثالثه إلا لمن له عذر، وهذا يروى عن أحمد.
والحنفية قالت: إنه سنة. قيل: إنه يختص هذا الحكم بالعباس دون غيره، وقيل: بل وبمن يحتاج إليه في سقايته وهو الأظهر، لأنه لا يتم له وحده إعداد الماء للشاربين، وهل يختص بالماء أو يلحق به ما في معناه من الأكل وغيره وكذا حفظ ماله وعلاج مريضه وهذا الإلحاق رأي الشافعي ويدل للإلحاق الحديث وهو قوله: