ــــ وعنْ عاصم بن عدي رضي الله عنه "أن رسولَ اللَّهِ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم أَرْخص لرُعاة الإبل في الْبَيْتوتَهِ عَنْ منِى يَرْمونَ يَومَ النحر ثمَّ يَرْمونَ الغدَ ومن بعد الغد ليومَيْن، ثمَّ يرمونَ يوْم النّفْر" رواهُ الخمسة وصححهُ الترمذي وابنُ حبَّان.
 

(وعن عاصم بن عدي رضي الله عنه) هو أبو عبد الله أو عمر أو عمرو حليف بني عبيد بن زيد من بني عمرو بن عوف من الأنصار شهد بدراً والمشاهد بعدها، وقيل: لم يشهد بدراً وإنما أخرج إليها معه صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم فردّه إلى أهل مسجد الضرار لشيء بلغه عنهم وضرب له سهمه وأجره فكان كمن شهدها. مات سنة خمس وأربعين، وقيل: استشهد يوم اليمامة وقد بلغ مائة وعشرين سنة (أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أرخص لرعاء الإبل في البيتوتة عن منى يرمون يوم النحر) جمرة العقبة ثم ينفرون ولا يبيتون بمنى (ثم يرمون الغد ومن بعد الغد ليومين) أي يرمون اليوم الثالث لذلك اليوم واليوم الذي فاتهم الرمي فيه وهو اليوم الثاني (ثم يرمون يوم النفر) أي اليوم الرابع إن لم يتعجلوا (رواه الخمسة وصححه الترمذي وابن حبان).
فإن فيه دليلاً على أنه يجوز لأهل الأعذار عدم المبيت بمنى وأنه غير خاص بالعباس ولا بسقايته وأنه لو أحدث سقاية جاز له ما جاز لأهل سقاية زمزم.