ــــ وعن ابن عبّاس رضي الله عنهما قال: "أُمر النّاس أن يكون آخر عَهْدهمْ بالبيت إلّا أَنّهُ خُفِّفَ عن الحائض" مُتّفقٌ عليه.
 

(وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال أُمر) بضم الهمزة (الناس) نائب الفاعل (أن يكون آخرُ عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن الحائض. متفق عليه) الآمر للناس هو النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وكذلك المخفف عن الحائض، وغيّر الراوي الصيغة، للعلم بالفاعل، وقد أخرجه مسلم وأحمد عن ابن عباس بلفظ: "كان الناس ينصرفون في كل وجه فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: "لا ينفرن أحد حتى يكون آخرُ عهده بالبيت".
وهو دليل على وجوب طواف الوداع، وبه قال جماهير السلف والخلف وخالف الناصر ومالك وقالا: لو كان واجباً لما خفف عن الحائض، وأجيب بأن التخفيف دليل الإيجاب، إذ لو لم يكن واجباً لما أطلق عليه لفظ التخفيف والتخفيف عنها دليل على أنه لا يجب عليها فلا تنظر الطهر ولا يلزمها دم بتركه لأنه ساقط عنها من أصله.
ووقت طواف الوداع من ثالث النحر فإنه يجزيء إجماعاً وهل يجزيء قبله؟ والأظهر عدم إجزائه لأنه آخر المناسك واختلفوا إذا أقام بعده هل يعيده أم لا؟ قيل: إذا بقي بعده لشراء زاد وصلاة جماعة لم يُعده، وقيل يعيده إذا قام لتمريض ونحوه، وقال أبو حنيفة: لا يعيد ولو أقام شهرين ثم هل يشرع في حق المعتمر قيل: لا يلزمه لأنه لم يرد إلا في الحج وقال الثوري: يجب على المعتمر أيضاً وإلا لزمه دم.