ــــ وعن عائشةَ رضي الله عنها قالت: دخل النبي صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم على ضباعةَ بنت الزُّبَيْر بن عبد المطلب فقالت: يا رسول الله إني أُريد الحج وأَنا شاكيةٌ؟ فقال النبي صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم: "حُجِّي واشترطي أَنَّ محلِّي حَيْثُ حَبَسْتني" مُتفقٌ عليه.
 


(وعن عائشة رضي الله عنها قالت: دخل النبي صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم ضُبَاعَة) بضم المعجمة ثم موحدة مخففة (بنت الزبير بن عبد المطلب) بن هاشم بن عبد مناف، بنت عم رسول الله صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم تزوجها المقداد ابن عمرو فولدت له عبد الله وكريمة، روى عنها ابن عباس وعائشة وغيرهما قاله ابن الأثير في الجامع الكبير. (فقالت: يا رسول الله إني أريد الحج وأنا شاكية فقال صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم: "حُجي واشتراطي أنَّ محلي حيث حبستني" متفق عليه).
فيه دليل على أن المحرم إذا اشترط في إحرامه ثم عرض له المرض فإن له أن يتحلل وإليه ذهب طائفة من الصحابة والتابعين ومن أئمة المذاهب أحمد وإسحاق وهو الصحيح من مذهب الشافعي ومن قال: إن عذر الإحصار يدخل فيه المرض، قال: يصير المريض محصراً له حكمه.
وظاهر هذا الحديث أنه لا يصير محصراً بل يحل حيث حصره المرض ولا يلزمه ما يلزم المحصر من هدي ولا غيره.
وقال طائفة من الفقهاء: أنه لا يصح الاشتراط ولا حكم له قالوا: وحديث ضباعة قصة عين موقوفة مرجوحة أو منسوخة أو أن الحديث ضعيف وكل ذلك مردود إذ الأصل عدم الخصوصية وعدم النسخ. والحديث ثابت في الصحيح وسنن أبي داود والترمذي والنسائي وسائر كتب الحديث المعتمدة من طرق متعددة بأسانيد كثيرة عن جماعة من الصحابة.
ودل مفهوم الحديث أن من لم يشترط في إحرامه فليس له التحلل ويصير محصراً له حكم المحصر على ما هو الصواب على أن الإحصار يكون بغير العدو.