- عن رفاعة بن رافع رضي الله عنه { أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل : أي الكسب أطيب ؟ قال : عمل الرجل بيده ، وكل بيع مبرور } رواه البزار وصححه الحاكم
 

يعني بالشروط شروط البيع . والشرط في عرف الفقهاء ما يلزم من عدمه عدم حكم أو سبب سواء علق بكلمة شرط أو لا وله في عرف النحاة معنى آخر . وقد جعلوا شروط البيع أنواعا منها في العاقد وهو أن يكون عاقلا مميزا ومنها في الآلة وهو أن يكون بلفظ الماضي ومنها في المحل وهو أن يكون مالا متقوما وأن يكون مقدور التسليم ومنها التراضي ومنها شرط النفاذ وهو الملك أو الولاية وقوله ( وما نهي عنه )أي من البيوع وستأتي الأحاديث في الذي نهي عن بيعه . )- عن رفاعة بن رافع رضي الله عنه { أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل : أي الكسب أطيب ؟ قال : عمل الرجل بيده ، وكل بيع مبرور } رواه البزار وصححه الحاكم . ( عن رفاعة بن رافع)هو زرقي أنصاري شهد بدرا وأبوه رافع أحد النقباء الاثني عشر وكان أول من قدم المدينة بسورة يوسف وشهد رفاعة المشاهد كلها وشهد مع علي الجمل وصفين توفي أول زمن معاوية { أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل أي الكسب أطيب قال : عمل الرجل بيده ومثله المرأة وكل بيع مبرور } هو ما خلص عن اليمين الفاجرة لتنفيق السلعة وعن الغش في المعاملة ( رواه البزار وصححه الحاكم) ورواه المصنف في التلخيص عن رافع بن خديج ومثله في المشكاة وعزاه لأحمد وأخرجه السيوطي في الجامع أيضا عن رافع ذكره في مسنده قيل : ويحتمل أنه أريد برفاعة رفاعة بن رافع بن خديج فقد رواه الطبراني عن عباية بن رافع بن خديج عن أبيه عن جده وعباية هو ابن رفاعة بن رافع بن خديج فيكون سقط على المصنف قوله عن أبيه . والحديث دليل على تقرير ما جبلت عليه الطبائع من طلب المكاسب وإنما سئل صلى الله عليه وسلم عن أطيبها أي أحلها وأبركها . وتقديم عمل اليد على البيع المبرور دال على أنه الأفضل ويدل له حديث البخاري الآتي ودل على أطيبية التجارة الموصوفة ، وللعلماء خلاف في أفضل المكاسب قال الماوردي : أصول المكاسب الزراعة والتجارة والصنعة قال : والأشبه بمذهب الشافعي أن أطيبها التجارة قال والأرجح عندي أن أطيبها الزراعة لأنها أقرب إلى التوكل ، وتعقب ما أخرجه البخاري من حديث المقدام مرفوعا { ما أكل أحد طعاما قط خيرا من أن يأكل من عمل يده وإن نبي الله داود كان يأكل من عمل يده } قال النووي : والصواب أن أطيب المكاسب ما كان بعمل اليد ، وإن كان زراعة فهو أطيب المكاسب لما يشتمل عليه من كونه عمل اليد ولما فيه من التوكل ولما فيه من النفع العام للآدمي وللدواب والطير . قال الحافظ ابن حجر : وفوق ذلك { ما يكسب من أموال الكفار بالجهاد وهو مكسب النبي صلى الله عليه وسلم وهو أشرف المكاسب } لما فيه من إعلاء كلمة الله تعالى انتهى قيل وهو داخل في كسب اليد .

الموضوع السابق


الحكمة من البيع