- وعن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : { إذا اختلف المتبايعان وليس بينهما بينة ، فالقول ما يقول رب السلعة أو يتتاركان } رواه الخمسة وصححه الحاكم .
 

وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : { إذا اختلف المتبايعان في رواية البيعان وليس بينهما بينة فالقول ما يقول رب السلعة أو يتتاركان } وفي رواية يترادان زاد ابن ماجه في روايته : والمبيع قائم بعينه ولأحمد : والسلعة كما هي ، وأما رواية : والمبيع مستهلك فهي مضعفة ( رواه الخمسة وصححه الحاكم) وللعلماء كلام كثير على صحة الحديث وهو دليل على أنه إذا وقع اختلاف بين البائع والمشتري في الثمن أو المبيع أو في شرط من شروطهما فالقول قول البائع مع يمينه لما عرف من القواعد الشرعية أن من كان القول قوله فعليه اليمين ، وللعلماء في هذا الحكم الذي أفاده الحديث ثلاثة أقوال : الأول للهادي أن القول قول البائع مطلقا وهو ظاهر حديث الباب . الثاني للفقهاء أنهما يتحالفان ويترادان المبيع . والثالث فيه تفصيل وفرق بين الاختلاف في النوع أو الجنس أو الصفة وبين غيرها وهو تفصيل بلا دليل مستوفى في كتب الفروع ، ونقله في الشرح ويعني بالتحالف أن يحلف البائع ما بعت منك كذا ويحلف المشتري ما اشتريت منك كذا وقيل غير ذلك ، والوجه في التحالف أن كل واحد مدعى عليه فيجب على كل واحد منهما اليمين لنفي ما ادعى عليه وهذا مفهوم من قوله صلى الله عليه وسلم { البينة على المدعي واليمين على المنكر } والحاصل أن هذا حديث مطلق مقيد بأدلة باب الدعاوى وسيأتي .