- وعن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه { أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب ، ومهر البغي ، وحلوان الكاهن } متفق عليه .
 

وعن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه { أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب ومهر البغي } بفتح الموحدة وكسر الغين المعجمة وتشديد المثناة التحتية أريد بها الزانية ( وحلوان) بضم الحاء المهملة ( الكاهن - متفق عليه) ، والأصل في النهي التحريم والصحابي قد أخبر أنه صلى الله عليه وسلم نهى أي أتى بعبارة تفيد النهي وإن لم يذكرها وهو دال على تحريم ثلاثة أشياء . الأول تحريم ثمن الكلب بالنص ويدل على تحريم بيعه باللزوم وهو عام لكل كلب من معلم وغيره ، وما يجوز اقتناؤه وما لا يجوز ، وعن عطاء والنخعي يجوز بيع كلب الصيد لحديث جابر { نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب إلا كلب صيد } . أخرجه النسائي برجال ثقات إلا أنه طعن في صحته فإن صح خصص عموم النهي ، والثاني تحريم مهر البغي وهو ما تأخذه الزانية في مقابل الزنى سماه مهرا مجازا فهذا مال حرام وللفقهاء تفاصيل في حكمه تعود إلى كيفية أخذه والذي اختاره ابن القيم أنه في جميع كيفياته يجب التصدق به ولا يرد إلى الدافع لأنه دفعه باختياره في مقابل عوض لا يمكن صاحب العوض استرجاعه فهو كسب خبيث يجب التصدق به ولا يعان صاحب المعصية بحصول غرضه ورجوع ماله ، والثالث حلوان الكاهن وهو مصدر حلوته حلوانا إذا أعطيته ، وأصله من الحلاوة شبه بالشيء الحلو من حيث إنه يؤخذ سهلا بلا كلفة وأجمع العلماء على تحريم حلوان الكاهن ، والكاهن الذي يدعي علم الغيب ويخبر الناس عن الكوائن وهو شامل لكل من يدعي ذلك من منجم وضراب بالحصباء ونحو ذلك فكل هؤلاء داخل تحت حكم الحديث ولا يحل له ما يعطاه ولا يحل لأحد تصديقه فيما يتعاطاه .