- وعنه قال : { أعتق رجل منا عبدا له عن دبر ولم يكن له مال غيره . فدعا به النبي صلى الله عليه وسلم فباعه } . متفق عليه .
 

( وعنه) أي عن جابر ( قال : { أعتق رجل منا أي من الأنصار عبدا له عن دبر بضم الدال المهملة وضم الموحدة أيضا لم يكن له مال غيره فدعا به النبي صلى الله عليه وسلم فباعه } . متفق عليه) وأخرجه أبو داود والنسائي عن جابر أيضا وسميا فيه العبد والرجل ولفظه " عن جابر { أن رجلا من الأنصار يقال له أبو مذكور أعتق غلاما له يقال له أبو يعقوب عن دبر لم يكن له مال غيره فدعا به النبي صلى الله عليه وسلم فقال من يشتريه فاشتراه نعيم بن عبد الله بن النحام بثمانمائة درهم فدفعها إليه } زاد الإسماعيلي وعليه دين وقد ترجم له البخاري في باب الاستقراض فقال : من باع مال المفلس وقسمه بين الغرماء أو أعطاه إياه حتى ينفقه على نفسه فأشار إلى علة بيعه وهو الاحتياج إلى ثمنه واستدل به بعضهم على منع المفلس من التصرف في ماله ، وعلى أن للإمام أن يبيع عنه وسيأتي بقية أبحاثه في بابه إن شاء الله تعالى .