- وعن ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم { أن فأرة وقعت في سمن ، فماتت فيه ، فسئل النبي صلى الله عليه وسلم عنها . فقال : ألقوها وما حولها وكلوه } رواه البخاري ، وزاد أحمد والنسائي : في سمن جامد -
 

( وعن ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم { أن فأرة وقعت في سمن فماتت فيه فسئل النبي صلى الله عليه وسلم فقال : ألقوها وما حولها وكلوه } . رواه البخاري وزاد أحمد والنسائي في سمن جامد) دل أمره صلى الله عليه وسلم بإلقاء ما حولها وهو ما لامسته من السمن على نجاسة الميتة لأن المراد بما حولها ما لاقاها . قال المصنف في فتح الباري : لم يأت في طريق صحيحة تحديد ما يلقى لكن أخرج ابن أبي شيبة من مرسل عطاء أن يكون قدر الكف ، وسنده جيد لولا إرساله . ودل مفهوم قوله جامدا أنه لو كان مائعا لنجس كله لعدم تميز ما لاقاها مما لم يلاقها ودل أيضا على أنه لا ينتفع بالدهن المتنجس في شيء من الانتفاعات إلا أنه تقدم الكلام في ذلك ، وأنه يباح الانتفاع به في غير الأكل ودهن الآدمي فيحمل هذا وما يأتي من قوله فلا تقربوه على الأكل والدهن للآدمي جمعا بين مقتضى الأدلة نعم ، وأما مباشرة النجاسة فهو وإن كان غير جائز إلا لإزالتها عما وجب أو ندب إزالتها عنه فإنه لا خلاف في جوازه لأنه لدفع مفسدتها ، وبقي الكلام في مباشرتها لتسجير التنور وإصلاح الأرض بها فقيل هو طلب مصلحتها وأنه يقاس جواز المباشرة له على المباشرة لإزالة مفسدتها ، والأقرب أنها تدخل إزالة مفسدتها تحت جلب مصلحتها فتسجير التنور بها يدخل فيه الأمران إزالة مفسدة بقاء عينها وجلب المصلحة لنفعها في التسجير ، وحينئذ فجواز المباشرة للانتفاع لا إشكال فيه .