- وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { إذا وقعت الفأرة في السمن ، فإن كان جامدا فألقوها وما حولها ، وإن كان مائعا فلا تقربوه } رواه أحمد وأبو داود ، وقد حكم عليه البخاري وأبو حاتم بالوهم .
 

- وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { إذا وقعت الفأرة في السمن ، فإن كان جامدا فألقوها وما حولها ، وإن كان مائعا فلا تقربوه } رواه أحمد وأبو داود ، وقد حكم عليه البخاري وأبو حاتم بالوهم) وذلك لأنه قال الترمذي : سمعت البخاري يقول : هو خطأ والصواب الزهري عن عبد الله عن ابن عباس رضي الله عنهما عن ميمونة رضي الله عنها فرأى البخاري أنه ثابت عن ميمونة فحكم بالوهم على الطريق المروية عن أبي هريرة ، وجزم ابن حبان في صحيحه بأنه ثابت من الوجهين ، واعلم أن هذا الاختلاف إنما هو لتصحيح اللفظ الوارد وأما الحكم فهو ثابت ، وإن طرحها وما حولها ، والانتفاع بالباقي لا يكون إلا في الجامد وهو ثابت أيضا في صحيح البخاري بلفظ { خذوها وما حولها وكلوا سمنكم } ويفهم منه أن الذائب يلقى جميعه إذ العلة مباشرة الميتة ولا اختصاص في الذائب بالمباشرة وتميز البعض عن البعض ، وظاهر الحديث أنه لا يقرب السمن المائع ، ولو كان في غاية الكثرة وقد تقدم وجه الجمع بينه وبين حديث الطحاوي . فائدة : تمكين المكلف لغير المكلف كالكلب والهر من أكل الميتة ونحوها جائز وبه قال الإمام يحيى وقواه المهدي وقال إذ لم يعهد عن السلف منعها انتهى . قلت : بل واجب إن لم يطعمه غيرها كما يدل له حديث { أن امرأة دخلت النار في هرة } وعلله بأنها لم تطعمها ولم تتركها تأكل من خشاش الأرض ، وفي خشاش الأرض ما هو محرم على المكلف وغيره ، فالحديث دل على أن أحد الأمرين إطعامها أو تركها تأكل من خشاش الأرض واجب وبسبب تركه عذبت المرأة ، وخشاش الأرض بالخاء المعجمة المفتوحة فشين معجمة ثم ألف فشين معجمة هو هوام الأرض وحشراتها كما في النهاية .