- وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال : نهى عمر عن بيع أمهات الأولاد فقال : لا تباع ، ولا توهب ، ولا تورث ، يستمتع بها ما بدا له . فإذا مات فهي حرة . رواه مالك والبيهقي وقال : رفعه بعض الرواة فوهم .
 

( وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال : نهى عمر عن بيع أمهات الأولاد فقال : لا تباع ولا توهب ولا تورث يستمتع بها ما بدا له فإذا مات فهي حرة . رواه مالك والبيهقي وقال رفعه بعض الرواة فوهم) وقال الدارقطني : الصحيح وقفه على عمر ومثله قال عبد الحق قال صاحب الإلمام : المعروف فيه الوقف والذي رفعه ثقة وفي الباب آثار عن الصحابة ، وقد أخرج الحاكم وابن عساكر وابن المنذر عن بريدة قال كنت جالسا عند عمر إذ سمع صائحة قال يا يرفأ انظر ما هذا الصوت فنظر ثم جاء فقال جارية من قريش تباع أمها فقال عمر : ادع لي المهاجرين والأنصار فلم يمكث ساعة حتى امتلأت الدار والحجرة فحمد الله وأثنى عليه ثم قال : أما بعد فهل كان فيما جاء به محمد صلى الله عليه وآله وسلم القطيعة قالوا لا قال : فإنها قد أصبحت فيكم فاشية ثم قرأ { فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم } ثم قال وأي قطيعة أقطع من أن تباع أم امرئ منكم وقد أوسع الله لكم ، قالوا فاصنع ما بدا لك فكتب إلى الآفاق : أن لا تباع أم حر فإنها قطيعة وإنه لا يحل . فهذا ونحوه من الآثار ، والحديث دليل على أن الأمة إذا ولدت من سيدها حرم بيعها سواء كان الولد باقيا أو لا ، وإلى هذا ذهب أكثر الأمة وادعى الإجماع على المنع من بيعها جماعة من المتأخرين وأفاد الحافظ ابن كثير الكلام على هذه المسألة في جزء مفرد قال : وتلخص لي عن الشافعي فيها أربعة أقوال وفي المسألة من حيث هي ثمانية أقوال وقد ذهب الناصر والإمامية وداود إلى جواز بيعها لما أفاده الحديث الآتي .

الموضوع السابق


- { وعن عائشة رضي الله عنها قالت : جاءتني بريرة . فقالت : إني كاتبت أهلي على تسع أواق ، في كل عام أوقية ، فأعينيني . فقلت : إن أحب أهلك أن أعدها لهم ويكون ولاؤك لي فعلت ، فذهبت بريرة إلى أهلها ، فقالت لهم : فأبوا عليها ، فجاءت من عندهم ، ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس . فقالت : إني قد عرضت ذلك عليهم فأبوا إلا أن يكون الولاء لهم ، فسمع النبي صلى الله عليه وسلم ، فأخبرت عائشة النبي صلى الله عليه وسلم . فقال : خذيها واشترطي لهم الولاء ، فإنما الولاء لمن أعتق ففعلت عائشة رضي الله عنها ، ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس فحمد الله وأثنى عليه . ثم قال : أما بعد ، فما بال رجال يشترطون شروطا ليست في كتاب الله تعالى ؟ ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل ، وإن كان مائة شرط ، قضاء الله أحق ، وشرط الله أوثق ، وإنما الولاء لمن أعتق } متفق عليه واللفظ للبخاري - وعند مسلم قال : { اشتريها وأعتقيها واشترطي لهم الولاء } .