- وعن جابر رضي الله عنه قال { : كنا نبيع سرارينا أمهات الأولاد ، والنبي صلى الله عليه وسلم حي ، لا يرى بذلك بأسا }
 

- وعن جابر رضي الله عنه قال { : كنا نبيع سرارينا أمهات الأولاد ، والنبي صلى الله عليه وسلم حي ، لا يرى بذلك بأسا } . رواه النسائي وابن ماجه والدارقطني ، وصححه ابن حبان . ( وعن جابر رضي الله عنه قال { : كنا نبيع سرارينا أمهات الأولاد والنبي صلى الله عليه وآله وسلم حي لا يرى بذلك بأسا } . رواه النسائي وابن ماجه والدارقطني وصححه ابن حبان) وأخرجه أحمد والشافعي والبيهقي وأبو داود والحاكم وزاد في زمن أبي بكر وفيه : فلما كان عمر نهانا فانتهينا . ورواه الحاكم من حديث أبي سعيد وإسناده ضعيف قال البيهقي : ليس في شيء من الطرق أنه صلى الله عليه وآله وسلم اطلع على ذلك وأقرهم عليه ، وترده رواية النسائي التي فيها والنبي صلى الله عليه وآله وسلم حي لا يرى بذلك بأسا : واستدل القائلون بجواز بيعها أيضا بأنه صح عن علي عليه السلام أنه رجع عن تحريم بيعها إلى جوازه . وأخرج عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن ابن سيرين عن عبيدة السلماني المراد قال سمعت عليا يقول : اجتمع رأيي ورأي عمر في أمهات الأولاد أن لا يبعن ثم رأيت بعد ذلك أن يبعن - الحديث ، وهو معدود في أصح الأسانيد ، وأجاب في الشرح عن هذه الأدلة بأنه يحتمل أن حديث جابر كان في أول الأمر وأن ما ذكر ناسخ وأيضا فإنه راجع إلى التقرير وما ذكر قول وعند التعارض القول أرجح قلت : ولا يخفى ضعف هذا الجواب لأنه لا نسخ بالاحتمال فللقائل بجواز بيعها أن يقلب الاستدلال ويقول يحتمل أن حديث ابن عمر كان أول الأمر ثم نسخ بحديث جابر وإن كان احتمالا بعيدا ثم قوله إن حديث جابر راجع إلى التقرير وحديث ابن عمر قول والقول أرجح عند التعارض يقال عليه : القول لم يصح رفعه بل صرح المصنف وغيره أن رفعه وهم وليس في منع بيعها إلا رأي عمر رضي الله عنه لا غير ، ومن شاوره من الصحابة وليس بإجماع فليس بحجة على أنه لو كان في المسألة نص لما احتاج عمر والصحابة إلى الرأي .