- وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال { : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عسب الفحل }
 

- وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال { : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عسب الفحل } . رواه البخاري وعن ابن عمر رضي الله عنه قال { : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عسب الفحل } وهو بفتح العين المهملة وسكون السين المهملة فباء موحدة ( رواه البخاري) وفيه وفيما قبله دليل على تحريم استئجار الفحل للضراب والأجرة حرام ، وذهب جماعة من السلف إلى أنه يجوز ذلك إلا أنه يستأجره للضراب مدة معلومة أو تكون الضربات معلومة قالوا لأن الحاجة تدعو إليه وهي منفعة مقصودة وحملوا النهي على التنزيه وهو خلاف أصله .