- وعنه رضي الله عنهما { أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الولاء ، وعن هبته } متفق عليه .
 

( وعنه) أي ابن عمر { أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الولاء } بفتح الواو ( وعن هبته . متفق عليه) والولاء هو ولاء العتق أي وهو إذا مات المعتق ورثه معتقه كانت العرب تهبه وتبيعه فنهى عنه لأن الولاء كالنسب لا يزول بالإزالة . ذكره في النهاية .