- وعن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم { نهى عن المحاقلة ، والمزابنة ، والمخابرة ، وعن الثنيا ، إلا أن تعلم } رواه الخمسة إلا ابن ماجه ، وصححه الترمذي .
 

وعن جابر رضي الله عنه { أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المحاقلة } مفاعلة بالحاء المهملة والقاف ( والمزابنة) بزنتها بالزاي بعد الألف موحدة فنون ( والمخابرة) بزنتها بالخاء المعجمة فألف فموحدة فراء ( وعن الثنيا) بالمثلثة مضمومة فنون مفتوحة فمثناة تحتية بزنة ثريا الاستثناء ( إلا أن تعلم ") عائد إلى الأخير ( رواه الخمسة إلا ابن ماجه وصححه الترمذي) اشتمل الحديث على أربع صور نهى الشارع عنها : الأولى : المحاقلة وفسرها جابر راوي الحديث بأنها بيع الرجل من الرجل الزرع بمائة فرق من الحنطة ، وفسرها أبو عبيد بأنها بيع الطعام في سنبله ، وفسرها مالك بأن تكرى الأرض ببعض ما تنبت وهذه هي المخابرة ويبعد هذا التفسير عطفها عليها في هذه الرواية وبأن الصحابي أعرف بتفسير ما روى ، وقد فسرها جابر بما عرف كما أخرجه عنه الشافعي . والثانية : المزابنة مأخوذة من الزبن بفتح الزاي وسكون الموحدة وهو الدفع الشديد كأن كل واحد من المتبايعين يدفع الآخر عن حقه ، وفسرها ابن عمر كما رواه مالك ببيع التمر أي رطبا بالتمر كيلا وبيع العنب بالزبيب كيلا ، وأخرجه عنه الشافعي في الأم وقال تفسير المحاقلة والمزابنة في الأحاديث يحتمل أن يكون عن النبي صلى الله عليه وسلم منصوصا ويحتمل أنه ممن رواه ، والعلة في النهي عن ذلك هو الربا لعدم العلم بالتساوي . والثالثة : المخابرة وهي من المزارعة وهي المعاملة على الأرض ببعض ما يخرج منها من الزرع ويأتي الكلام عليها في المزارعة . والرابعة : الثنيا فإنه منهي عنها إلا أن تعلم ، وصورة ذلك أن يبيع شيئا ويستثني بعضه ولكنه إذا كان ذلك البعض معلوما صحت نحو أن يبيع أشجارا أو أعنابا ويستثني واحدة معينة ، فإن ذلك يصح اتفاقا قالوا لو قال إلا بعضها فلا يصح لأن الاستثناء مجهول ، وظاهر الحديث أنه إذا علم القدر المستثنى صح مطلقا وقيل لا يصح أن يستثنى ما يزيد على الثلث . هذا والوجه في النهي عن الثنيا هو الجهالة وما كان معلوما فقد انتفت العلة فخرج عن حكم النهي وقد نبه النص عن العلة بقوله " إلا أن تعلم " .