- وعن أنس بن مالك قال : { غلا السعر في المدينة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال الناس : يا رسول الله غلا السعر ، فسعر لنا ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إن الله هو المسعر ، القابض ، الباسط ، الرازق ، وإني لأرجو أن ألقى الله تعالى وليس أحد منكم يطلبني بمظلمة في دم ولا مال } رواه الخمسة إلا النسائي ، وصححه ابن حبان .
 

( وعن أنس رضي الله عنه قال غلا السعر) الغلاء ممدود وهو ارتفاع السعر على معتاده في المدينة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم { فقال الناس يا رسول الله غلا السعر فسعر لنا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله هو المسعر } يعني يفعل ذلك هو وحده بإرادته ( القابض) أي المقتر ( الباسط) الموسع مأخوذ من قوله تعالى والله يقبض ويبسط ( الرازق إني لأرجو أن ألقى الله وليس أحد منكم يطلبني بمظلمة في دم ولا مال . رواه الخمسة إلا النسائي وصححه ابن حبان) وأخرجه ابن ماجه والدارمي والبزار وأبو يعلى من حديث أنس وإسناده على شرط مسلم وصححه الترمذي . والحديث دليل على أن التسعير مظلمة وإذا كان مظلمة فهو محرم . وإلى هذا ذهب أكثر العلماء وروي عن مالك أنه يجوز التسعير ولو في القوتين ، والحديث دال على تحريم التسعير لكل متاع وإن كان سياقه في خاص ، وقال المهدي إنه استحسن الأئمة المتأخرون تسعير ما عدا القوتين كاللحم والسمن ورعاية لمصلحة الناس ودفع الضرر عنهم ، وقد استوفينا الكلام في هذه المسألة في منحة الغفار وبسطنا القول هناك بما لا مزيد عليه .