- وعن أبي هريرة رضي الله عنه { أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على صبرة من طعام . فأدخل يده فيها . فنالت أصابعه بللا . فقال : ما هذا يا صاحب الطعام ؟ قال : أصابته السماء يا رسول الله . قال : أفلا جعلته فوق الطعام كي يراه الناس ؟ من غش فليس مني } رواه مسلم .
 

( وعن أبي هريرة رضي الله عنه { أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على صبرة }) الصبرة بضم الصاد المهملة وسكون الموحدة الكومة المجموعة من الطعام ( { من طعام فأدخل يده فيها فنالت أصابعه بللا فقال ما هذا يا صاحب الطعام قال أصابته السماء يا رسول الله قال أفلا جعلته فوق الطعام كي يراه الناس من غش فليس مني } . رواه مسلم) قال النووي كذا في الأصول مني بياء المتكلم وهو صحيح ومعناه ليس ممن اهتدى بهديي واقتدى بعلمي وعملي وحسن طريقتي ، وقال سفيان بن عيينة يكره تفسير مثل هذا ونقول نمسك عن تأويله ليكون أوقع في النفوس وأبلغ في الزجر . والحديث دليل على تحريم الغش وهو مجمع على تحريمه شرعا مذموم فاعله عقلا

الموضوع السابق


- وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { لا تصروا الإبل والغنم . فمن ابتاعها بعد فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها ، إن شاء أمسكها . وإن شاء ردها وصاعا من تمر } . متفق عليه ولمسلم { فهو بالخيار ثلاثة أيام } وفي رواية له علقها البخاري { وردها معها صاعا من طعام ، لا سمراء } قال البخاري : والتمر أكثر . - وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال : من اشترى محفلة فردها فليرد معها صاعا . رواه البخاري ، وزاد الإسماعيلي من تمر . ( وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال : من اشترى شاة محفلة فردها فليرد معها صاعا