- وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال : { نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تباع ثمرة حتى تطعم ، ولا يباع صوف على ظهر ، ولا لبن في ضرع } . رواه الطبراني في الأوسط والدارقطني . وأخرجه أبو داود في المراسيل لعكرمة ، وأخرجه أيضا موقوفا على ابن عباس بإسناد قوي ، ورجحه البيهقي ..
 

( وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال { نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن تباع ثمرة حتى تطعم }) بضم المثناة الفوقية وكسر العين المهملة يبدو صلاحها ( { ولا يباع صوف على ظهر ولا لبن في ضرع } . رواه الطبراني في الأوسط والدارقطني وأخرجه أبو داود في المراسيل لعكرمة) وهو الراجح ( وأخرجه أيضا موقوفا على ابن عباس بإسناد قوي) ورجحه البيهقي . اشتمل الحديث على ثلاث مسائل : ( الأولى) النهي عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها ويطيب أكلها ويأتي الكلام في ذلك . ( والثانية) النهي عن بيع الصوف على الظهر وفيه قولان للعلماء : الأول أنه لا يصح عملا بالحديث ولأنه يقع الاختلاف في موضع القطع من الحيوان فيقع الإضرار به وهذا قول الهادوية والشافعي وأبي حنيفة ، والقول الثاني أنه يصح البيع لأنه مشاهد يمكن تسليمه فيصح كما صح من المذبوح وهذا قول مالك ومن وافقه قالوا : والحديث موقوف على ابن عباس والقول الأول أظهر والحديث قد تعاضد فيه المرسل والموقوف وقد صح النهي عن الغرر والغرر حاصل فيه ( والثالثة) النهي عن بيع اللبن في الضرع لما فيه من الغرر ، وذهب سعيد بن جبير إلى جوازه قال لأنه صلى الله عليه وآله وسلم سمى الضرع خزانة في قوله فيمن يحلب شاة أخيه بغير إذنه { يعمد أحدكم إلى خزانة أخيه ويأخذ ما فيها } وأجيب بأن تسميته خزانة مجاز ولئن سلم فبيع ما في الخزانة بيع غرر ولا يدري بكميته وكيفيته .