- وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { ومن أقال مسلما بيعته أقال الله عثرته } رواه أبو داود ، وابن ماجه ، وصححه ابن حبان والحاكم .. |
( وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم { من أقال مسلما بيعته أقال الله عثرته . } رواه أبو داود وابن ماجه وصححه ابن حبان والحاكم) وهو عنده بلفظ { من أقال مسلما أقال الله عثرته يوم القيامة } قال أبو الفتح القشيري : هو على شرطهما وفي الباب ما يشده من الأحاديث الدالة على فضل الإقالة وحقيقتها شرعا رفع العقد الواقع بين المتعاقدين وهي مشروعة إجمالا ، ولا بد من لفظ يدل عليها وهو أقلت ، أو ما يفيد معناه عرفا ، وللإقالة شرائط ذكرت في كتب الفروع لا دليل عليها وإنما دل الحديث على أنها تكون بين المتبايعين لقوله بيعته ، وأما كون المقال مسلما فليس بشرط ، وإنما ذكره لكونه حكما أغلبيا وإلا فثواب الإقالة ثابت في إقالة غير المسلم وقد ورد بلفظ من أقال نادما أخرجه البزار . |