- وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { ومن أقال مسلما بيعته أقال الله عثرته } رواه أبو داود ، وابن ماجه ، وصححه ابن حبان والحاكم ..
 

( وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم { من أقال مسلما بيعته أقال الله عثرته . } رواه أبو داود وابن ماجه وصححه ابن حبان والحاكم) وهو عنده بلفظ { من أقال مسلما أقال الله عثرته يوم القيامة } قال أبو الفتح القشيري : هو على شرطهما وفي الباب ما يشده من الأحاديث الدالة على فضل الإقالة وحقيقتها شرعا رفع العقد الواقع بين المتعاقدين وهي مشروعة إجمالا ، ولا بد من لفظ يدل عليها وهو أقلت ، أو ما يفيد معناه عرفا ، وللإقالة شرائط ذكرت في كتب الفروع لا دليل عليها وإنما دل الحديث على أنها تكون بين المتبايعين لقوله بيعته ، وأما كون المقال مسلما فليس بشرط ، وإنما ذكره لكونه حكما أغلبيا وإلا فثواب الإقالة ثابت في إقالة غير المسلم وقد ورد بلفظ من أقال نادما أخرجه البزار .

الموضوع التالي


وعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضي اللَّهُ عَنْهُمَا عَنْ رسول الله صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم قالَ: "إذَا تَبَايَعَ الرَّجُلانِ فَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بالْخِيارِ ما لم يَتَفَرَّقَا وَكَانا جَميعاً، أَوْ يُخْيِّرُ أَحَدُهُمَا الآخَرَ، فإنْ خَيّرَ أَحَدُهُما الآخَرَ فَتَبايَعَا عَلى ذلِكَ فَقَدْ وَجَبَ البيْعُ، وَإنْ تَفَرَّقا بَعْدَ أَنْ تَبايَعا وَلَمْ يَتْرُكْ واحدٌ مِنْهُمَا الْبيعَ فَقَدْ وجَبَ الْبَيْعُ" مُتّفَقٌ عَلَيْهِ وَاللّفْظُ لمسْلمٍ.