وَعَنْ عُبَادَةَ بنِ الصَّامِتِ قالَ: قالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم: "الذَّهبُ بالذَّهَبِ، وَالْفضةُ بالْفضَّةِ، وَالْبُرُّ بالْبُرِّ، وَالشّعيرُ بالشعيرِ، وَالتّمْرُ بالتّمْرِ، وَالْمِلْحُ بالمِلْحِ مِثْلاً بمثْلٍ سَوَاءً بِسَواءٍ يَداً بيدٍ، فإذا اخْتَلَفَتْ هذِهِ الأصْنَافُ فَبِيعُوا كَيْفَ شئْتُمْ إذا كانَ يَداً بيَدٍ" رَوَاهُ مُسْلِمٌ.
 

(وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال؛ قال رسول الله صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم: "الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح مثلاً بمثل سواء بسواء يداً بيد" رواه مسلم).
لا يخفى ما أفاده من التأكيد بقوله مثلاً بمثل وسواء بسواء.
وفيه دليل على تحريم التفاضل فيما اتفقا جنساً من الستة المذكورة التي وقع عليها النص.
وإلى تحريم الربا فيها ذهبت الأمة كافة واختلفوا فيما عداها فذهب الجمهور إلى ثبوته فيما عداها ممّا شاركها في العلة ولكن لما لم يجدوا علة منصوصة اختلفوا فيها اختلافاً كثيراً يقوي للناظر العارف أن الحق ما ذهبت إليه الظاهرية من أنه لا يجري الربا إلا في الستة المنصوص عليها.
وقد أفردنا الكلام على ذلك في رسالة مستقلة سميتها: "القول المجتبى" واعلم أنه اتفق العلماء على جواز بيع ربوي بربوي لا يشاركه في الجنس مؤجلاً ومتفاضلاً كبيع الذهب بالحنطة والفضة بالشعير وغيره من المكيل واتفقوا على أنه لا يجوز بيع الشيء بجنسه وأحدهما مؤجل.