وَعَنْ أَبي أُمَامَةَ رضي الله عَنْهُ عَنِ النّبيِّ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم قالَ: "مَنْ شَفَعَ لأخِيهِ شَفَاعةً فأَهْدَى لَهُ هَديةً فَقبِلها فَقَدْ أَتى باباً عظيماً مِنْ أَبْوابِ الرِّبا" رَوَاهُ أَحْمدُ وَأَبو دَاودَ وَفي إسْنَادِهِ مَقَالٌ.
 

(وعن أبي أمامة رضي الله عنه عن النبي صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم قال: "من شفع لأخيه شفاعة فأهدى له هدية فقبلها فقد أتى باباً عظيماً من أبواب الربا". رواه أحمد وأبو داود وفي إسناده مقال).
فيه دليل على تحريم الهدية في مقابلة الشفاعة وظاهره سواء كان قاصداً لذلك عند الشفاعة أو غير قاصد لها.
وتسميته ربا من باب الاستعارة للشبه بينهما وذلك لأن الربا هو الزيادة في المال من الغير لا في مقابلة عوض وهذا مثله.
ولعل المراد إذا كانت الشفاعة في واجب كالشفاعة عند السلطان في إنقاذ المظلوم من يد الظالم أو كانت في محظور كالشفاعة عنده في تولية ظالم على الرعية فإنها في الأولى واجبة فأخذ الهدية في مقابلها محرم والثانية محظورة فقبضها في مقابلها محظور.
وأما إذا كانت الشفاعة في أمر مباح فعله جائز أخذ الهدية لأنها مكافأة على إحسان غير واجب ويحتمل أنها تحرم لأن الشفاعة شيء يسير لا تؤخذ عليه مكافأة.
وإنما قال المصنف وفي إسناده مقال لأنه رواه القاسم عن أبي أمامة وهو عبد الرحمن مولاهم الأموي الشامي فيه مقال قاله المنذري.
قلت: في الميزان قال الإمام أحمد: روى عنه علي بن زيد أعاجيب وما أراها إلا من قبل القاسم.
وقال ابن حبان: كان ممن يروي عن أصحاب رسول الله صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم المعضلات ثم إنه وثقة ابن معين وقال الترمذي ثقة انتهى.

الموضوع السابق


وَعَن ابْنِ عُمَرَ رَضي اللَّهُ عَنْهُما قالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم يقُول: "إذا تَبَايَعْتُمْ بالعِينةِ وأَخَذْتُمْ أَذْنابَ الْبَقَرِ وَرَضيْتمْ بالزَّرْع وتركْتُمُ الجِهادَ سَلّطَ اللَّهُ عَليْكُمْ ذلاً لا يَنْزِعُهُ شيءٌ حَتى تَرْجعُوا إلى دينكُم" رَوَاهُ أَبو داودَ مِنْ روايةِ نافعٍ عَنْهُ وَفي إسنادِهِ مَقَالٌ ولأحْمَدَ نَحْوُهُ مِنْ روَايةِ عطَاءٍ وَرجَالُهُ ثِقاتٌ وَصحّحَهُ ابْنُ الْقَطّانِ.