وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قالَ: "نهَى رسولُ اللَّهِ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم عَنِ الْمُزَابَنَةِ": أَنْ يَبِيعَ ثَمَرَ حائِطِهِ إنْ كانَ نَخْلاً بِتَمْرٍ كَيْلاً، وإنْ كانَ كَرْماً أَنْ يَبيعَهُ بزبيبٍ كَيْلاً، وَإنْ كانَ زَرْعاً أَنْ يَبيعهُ بكيْلِ طَعَامٍ؛ نهَى عَنْ ذَلكَ كُلِّهِ، مُتّفَقٌ عَلَيْهِ.
 

(وعن ابن عمروُ رضي الله عنهما) وكان قياس قاعدة المصنف: وعنه (قال: نهى رسول الله صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم عن المُزابَنَةِ) وفسرها بقوله: (أن يبيع ثمر حائطه إن كان نخلاً بتمر كيلاً وإن كان كرماً أن يبيعه بزبيب كيلاً وإن كان زرعاً أن يبيعه بِكَيْل طعام. نهى عن ذلك كله. متفق عليه).
تقدم الكلام على تفسير المزابنة واشتقاقها ووجه التسمية.
وقوله ثمر بالمثلثة وفتح الميم فشمل الرطب وغيره والمراد ما كان في أصله رطباً من هذه الأمور المذكورة وأراد بالكرم العنب.
وقد اختلف العلماء في تفسير المزابنة وتقدم أن المعول عليه في تفسيرها ما فسرها به الصحابي لاحتمال أنه مرفوع وإلا فهو أعرف بمراد الرسول صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم.
قال ابن عبد البر: لا مخالف لهم أن مثل هذا مزابنة وإنما اختلفوا هل يلحق بذلك كل ما لا يجوز بيعه إلا مثل بمثل؟
فالجمهور على الإلحاق في الحكم للمشاركة في العلة في ذلك وهو عدم العلم بالتساوي مع الاتفاق في الجنس والتقدير.
وأما تسمية ما ألحق مزابنة فهو إلحاق في الاسم فلا يصح إلا على رأي من أثبت اللغة بالقياس.