وَعَنْ سَعْدِ بنِ أَبي وَقّاصٍ رَضي اللَّهُ عَنْه قالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم يُسْأَلُ عَنِ اشْتِرَاءِ الرُّطبِ بالتّمْر فَقَالَ: "أَيَنْقُصُ الرُّطَبُ إذا يَبِسَ؟" قالوا: نَعَمْ، فَنَهى عَنْ ذَلكَ، رَوَاهُ الْخَمْسَةُ وَصَحّحَهُ ابنُ المدينيِّ وَالتِّرمذِيُّ وابنُ حِبّانَ وَالْحاكِمُ.
 

(وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم يسأل عن اشتراء الرطب بالتمر فقال: "أينقص الرطب إذا يبس؟" قالوا: نعم، فنهى عن ذلك، رواه الخمسة وصححه ابن المديني والترمذي وابن حبان والحاكم).
وإنما صححه ابن المديني وإن كان مالك علقه عن داود بن الحصين لأن مالكاً لقي شيخه بعد ذلك. فحدث به مرة عن داود ثم استقر رأيه على التحديث به عن شيخه.
قال ابن المديني: إن والده حدث به عن مالك بتعليقه عن داود إلا أن سماع والده عن مالك قديم ثم حدث به مالك عن شيخه فصح من طريق مالك.
ومن أعله بجهالة خالد بن عياش فقد رد عليه بأن الدارقطني قال إنه ثبت ثقة وقال المنذري قد روى عنه ثقات وقد اعتمده مالك مع شدة نقده قال الحاكم: ولا أعلم أحداً طعن فيه.
والحديث دليل على عدم جواز بيع الرطب بالتمر لعدم التساوي كما تقدم.