وَعَنْ ابنِ عُمَرَ: "أَنَّ النبيَّ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم نهَى عَنْ بَيْعِ الكَالىءِ بالكالىءِ" يعْني الديْنَ بالدَّيْنِ، رَوَاهُ إسْحَاقُ وَالْبَزَّارُ بإسْنَادٍ ضعيفٍ.
 

(وعن ابن عمررضي الله عنهما: "أن النبي صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم نهى عن بيع الكالىء بالكالىء" يعني الدين بالدين، رواه إسحاق والبزار بإسناد ضعيف).
ورواه الحاكم والدارقطني من دون تفسير لكن في إسناده موسى بن عبيدة الربذي وهو ضعيف. قال أحمد: لا تحل الرواية عندي عنه ولا أعرف هذا الحديث لغيره. وصحفه الحاكم فقال موسى بن عتبة فصححه على شرط مسلم وتعجب البيهقي من تصحيفه على الحاكم.
قال أحمد: ليس في هذا حديث يصح لكن إجماع الناس أنه لا يجوز بيع دين بدين.
وظاهر الحديث أن تفسيره بذلك مرفوع.
والكالىء من كلأ الدين كلوءاً فهو كالىء إذا تأخر وكلأته إذا أنسأته وقد لا يهمز تخفيفاً.
قال في النهاية: هو أن يشتري الرجل شيئاً إلى أجل فإذا حل الأجل لم يجد ما يقضي به فيقول بعنيه إلى أجل آخر بزيادة شيء فيبيعه ولا يجري بينهما تقابض. والحديث دل على تحريم ذلك وإذا وقع كان باطلاً.