وَعَنْ أَنَس بن مَالكٍ رَضي اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ "أَنَّ النبيَّ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم نهَى عَنْ بَيْعِ الثِّمار حَتى تُزْهَى"، قِيلَ: وَمَا زَهْوُهَا؟ قالَ: "تحْمَارُّ وَتَصْفَارُّ" مُتفقٌ عَلَيْهِ وَاللفْظُ للْبُخاريِّ.
 

(وعن أنس رضي الله تعالى عنه: أن النبي صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم نهى عن بيع الثمار حتى تزهى، قيل) في رواية النسائي قيل: يا رسول الله، فأفاد أن التفسير مرفوع (وما زهوها) بفتح الزاي (قال: تحمار وتصفار. متفق عليه واللفظ للبخاري). يقال: أزهى يزهى إذا احمر واصفر، وزها النخل يزهو إذا ظهرت ثمرته. وقيل: هما بمعنى الاحمرار والاصفرار. ومنهم من أنكر يزهو، ومنهم من أنكر يزهى، كذا في النهاية.
قال الخطابي في هذه الرواية: هي الصواب ولا يقال في النخل يزهو إنما يقال يُزْهى لا غير.
ومنهم من قال زها إذا طال واكتمل وأزْهى إذا احمرّ واصفر قال الخطابي قوله: "تحمار وتصفار" لم يرد بذلك اللون الخالص من الحمرة والصفرة إنما أراد حمرة أو صفرة بكمودة فلذلك قال تحمارّ وتصفارّ قال: ولو أراد اللون الخالص لقال تحمرّ وتصفرّ.
قال ابن التين: أراد بقوله تحمار وتصفار ظهور أوائل الحمرة والصفرة قبل أن ينضج قال:
وإنما يقال يفعال في اللّون المتغير إذا كان يزول ذلك وقيل لا فرق.
إلا أنه قد يقال في هذا المحل المراد به ما ذكر بقرينة الحديث الآتي، وهو قوله:
وعنه رَضيَ اللَّهُ تعالى عَنْهُ "أَنَّ النّبي صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم نهَى عَنْ بَيْعِ الْعنبِ حتّى يَسْوَدَّ وَعَنْ بَيْعِ الحبِّ حَتّى يَشْتدَّ" رَوَاهُ الْخَمْسةُ إلا النّسَائيَّ وصحّحَهُ ابْنُ حِبّانَ وَالْحاكِمُ.