وعنه رَضيَ اللَّهُ تعالى عَنْهُ "أَنَّ النّبي صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم نهَى عَنْ بَيْعِ الْعنبِ حتّى يَسْوَدَّ وَعَنْ بَيْعِ الحبِّ حَتّى يَشْتدَّ" رَوَاهُ الْخَمْسةُ إلا النّسَائيَّ وصحّحَهُ ابْنُ حِبّانَ وَالْحاكِمُ.
 

وهو قوله (وعن أنس) قياس قاعدته: وعنه (أن النبي صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم نهى عن بيع العنب حتى يسود، وعن بيع الحب حتى يشتد. رواه الخمسة إلى النسائي وصححه ابن حبان والحاكم).
والمراد باسوداد العنب واشتداد الحب بدوّ صلاحه.
قال النووي: "فيه دليل لمذهب الكوفيين وأكثر العلماء في أنه يجوز بيع السنبل المشتد وأما مذهبنا ففيه تفصيل إن كان السنبل شعيراً أو ذرة أو مما في معناهما مما ترى حباته خارجة صح بيعه وإن كان حنطة أو نحوها مما يستر حباته بالقشور التي تزال في الدياس ففيه قولان للشافعي: الجديد أنه لا يصح وهو أصح قوليه والقديم أنه يصح.
وأما قبل الاشتداد فلا يصح إلا بشرط القطع كما ذكرنا فإذا باع الزرع قبل الاشتداد مع الأرض بلا شرط، صح تبعاً للأرض وكذا الثمار قبل الصلاح إذا بيعت مع الشجر جاز بلا شرط تبعاً.
هكذا حكم القول في الأرض لا يجوز بيعها دون الزرع إلا بشرط القطع وكذا لا يصلح بيع البطيخ ونحوه قبل بدو صلاحه وفروع المسألة كثيرة وقد نقحت مقاصدها في روضة الطالبين وشرح المهذب وجمعت فيها جملة مستكثرة وبالله التوفيق".