وعَنْ جابر قال: قالَ رسُولُ الله صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم: "إذا خَطَبَ أَحَدُكُم المرْأَةَ فإنِ اسْتطاعَ أَنْ يَنْظُرَ مِنْهَا إلى ما يدْعوهُ إلى نكاحهِا فَلْيَفْعلْ" رَوَاهُ أَحْمَدُ وأَبُو داودَ ورجالُهُ ثِقَاتٌ وَصَحّحَهُ الحاكِمُ، وَلَهُ شاهدٌ عِنْدَ التِّرْمِذيِّ والنّسائيِّ عَنِ المغِيرةِ، وَعِنْدَ ابنِ مَاجَهْ وابنِ حِبّانَ مِنْ حديثِ مُحَمّدِ بنِ مَسْلَمَةَ، وَلِمُسْلِمٍ عنْ أبي هُرَيْرَةَ أَنَّ النبيَّ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم قالَ لِرَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً: "أَنَظَرْتَ إليْها؟" قالَ: لا، قالَ: "اذهَبْ فَانْظُرْ إليْهَا".
 

(وعن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم "إذَا خَطَبَ أَحَدُكُمُ الْمَرْأَةَ فإن اسْتَطَاعَ أَنْ ينْظُرَ مِنْهَا إلى مَا يَدْعُوهُ إلى نكَاحِهَا فَلْيَفْعَلْ).
وتمامه: قال جابر فخطبت جارية فكنت أتخبأ لها حتى رأيت منها ما دعاني إلى نكاحها فتزوجتها.
(رواه أحمد وأبو داود ورجاله ثقات وصححه الحاكم وله شاهد عند الترمذي والنسائي عن المغيرة) ولفظه: أنه قال له وقد خطب امرأة: "انظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما".
(وعند ابن ماجه وابن حبان من حديث محمد بن مسلمة ولمسلم عن أبي هريرة أن النبي صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم قال لرجل تزوج امرأة): أي أراد ذلك: ("أَنَظَرْتَ إليْهَا؟" قال: لا قال: "اذْهَبْ فانْظُرْ إليْهَا").
دلت الأحاديث على أنه يندب تقديم النظر إلى من يريد نكاحها وهو قول جماهير العلماء.
والنظر إلى الوجه والكفين لأنه يستدل بالوجه على الجمال أو ضده.
والكفين على خصوبة البدن أو عدمها.
وقال الأوزاعي: ينظر إلى مواضع اللحم.
وقال داود: ينظر إلى جميع بدنها.
والحديث مطلق فينظر إلى ما يحصل له المقصود بالنظر إليه ويدل على فهم الصحابة لذلك ما رواه عبد الرزاق وسعيد بن منصور: أن عمر كشف عن ساق أم كلثوم بنت علي لما بعث بها إليه لينظرها.
ولا يشترط رضا المرأة بذلك النظر بل له أن يفعل ذلك على غفلتها كما فعله جابر.
قال أصحاب الشافعي: ينبغي أن يكون نظره إليها قبل الخطبة حتى إن كرهها تركها من غير إيذاء بخلافه بعد الخطبة وإذا لم يمكنه النظر إليها استحب له أن يبعث امرأة يثق بها تنظر إليها وتخبره بصفتها، فقد روى أنس: أنه صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم بعث أم سليم إلى امرأة فقال: "انظري إلى عرقوبها وشمي معاطفها" أخرجه أحمد والطبراني والحاكم والبيهقي وفيه كلام وفي رواية: "شمِّي عوارضها" وهي الأسنان التي في عرض الفم وهي ما بين الثنايا والأضراس واحدها عارض والمراد اختبار رائحة النكهة.
وأما المعاطف فهي ناحيتا العنق ويثبت مثل هذا الحكم للمرأة فإنها تنظر إلى خاطبها فإنه يعجبها منه ما يعجبه منها كذا قيل ولم يرد به حديث.
والأصل تحريم نظر الأجنبي والأجنبية إلا بدليل كالدليل على جواز نظر الرجل لمن يريد خطبتها.

الموضوع السابق


( وَعَن عبْدِ اللَّهِ بنِ مَسْعودٍ رضيَ اللَّهُ عنهُ قالَ: عَلّمَنَا رسولُ اللَّهِ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم التّشَهُّدَ في الحاجَةِ: "إن الحمْدَ للَّهِ نحْمدُه ونستْعَيِنُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُوذُ بالله مِنْ شرور أَنْفُسِنَا، مَنْ يهْدِ اللَّهُ فَلا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضْلِلْ فَلا هاديَ لَهُ، وَأَشْهدُ أَنْ لا إله إلاَّ اللَّهُ وَأَشْهدُ أَنَّ مُحَمّداً عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ" وَيَقَرَأُ ثَلاثَ آياتٍ، رَوَاهُ أَحمدُ والأرْبعةُ وَحَسّنَهُ الترْمذيُّ والحاكمُ.