وَعَنْ أَبي بُرْدةَ بنِ أبي موسى عَنْ أَبيهِ رضيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا قالَ: قالَ رسولُ اللَّهِ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم: "لا نكاح إلا بوَليَ" رواه أَحْمَدُ والأرْبَعَة وَصَحّحَهُ ابنُ المدينيِّ والتِّرمذيُّ وابنُ حِبّانَ وأَعَلّهُ بالإرْسَالِ.
 

وَرَوَى الإِمَامُ أَحْمَدُ عَنِ الحَسَنِ عَنْ عمْرَانِ بْنِ الحُصَيْنِ مَرْفُوعاً: "لا نِكَاحَ إِلا بِوَلِيَ وَشَاهِدَيْنِ".
(وَعَنْ أَبي بُرْدةَ بنِ أبي موسى عَنْ أَبيهِ قالَ: قالَ رسولُ اللَّهِ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم: "لا نكاح إلّا بوَليَ" رواه أَحْمَدُ والأرْبَعَة وَصَحّحَهُ ابنُ المدينيِّ والتِّرمذيُّ وابنُ حِبّانَ وأَعَلّهُ بإرْسَالِهِ).
قال ابن كثير: قد أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه وغيرهم من حديث إسرائيل وأبو عوانة وشريح القاضي وقيس بن الربيع ويونس بن أبي إسحاق وزهير بن معاوية كلهم عن أبي إسحاق كذلك قال الترمذي.
ورواه شعبة والثوري عن أبي إسحاق مرسلاً قال: والأول عندي أصح هكذا صححه عبد الرحمن بن مهدي فيما حكاه ابن خزيمة عن أبي المثنى عنه.
وقال علي بن المديني: حديث إسرائيل في النكاح صحيح وكذا صححه البيهقي وغير واحد من الحفاظ قال: ورواه أبو يعلى الموصلي في مسنده عن جابر مرفوعاً. قال الحافظ الضياء بإسناد رجاله كلهم ثقات.
قلت: ويأتي حديث أبي هريرة: "لا تزوّج المرأة المرأة ولا تزوّج المرأة نفسها" وحديث عائشة: "إن النكاح من غير ولي باطل".
قال الحاكم: وقد صحت الرواية فيه عن أزواج النبي صلى الله عليه وآله وسلم عائشة وأم سلمة وزينب بنت جحش.
قال: وفي الباب عن علي وابن عباس ثم سرد ثلاثين صحابياً.
والحديث دل على أنه لا يصح النكاح إلا بولي لأن الأصل في النفي نفي الصحة لا الكمال.
والولي هو الأقرب إلى المرأة من عصبتها دون ذوي أرحامها.
واختلف العلماء في اشتراط الولي في النكاح فالجمهور على اشتراطه وأنها لا تزوج المرأة نفسها.
وحكى عن ابن المنذر أنه لا يعرف عن أحد من أحد من الصحابة خلاف ذلك وعليه دلت الأحاديث.
وقال مالك: يشترط في حق الشريفة لا الوضيعة فلها أن تُزوِّج نفسها.
وذهبت الحنفية إلى أنه لا يشترط مطلقاً محتجين بالقياس على البيع فإنها تستقل ببيع سلعتها وهو قياس فاسد الاعتبار إذ هو قياس مع نص ويأتي الكلام في ذلك مستوفى في شرح حديث أبي هريرة: "لا تزوّج المرأة المرأة ــــ الحديث".
وقالت الظاهرية: يعتبر الولي في حق البكر لحديث "الثيب أولى بنفسها" وسيأتي، ويأتي أن المراد منه اعتبار رضاها جمعاً بينه وبين أحاديث اعتبار الولي.
وقال أبو ثور: للمرأة أن تنكح نفسها بإذن وليها لمفهوم الحديث الآتي: