وَعَنْ نَافِعٍ عَنِ ابنِ عُمَرَ رَضي اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ:"نهى رسُولُ اللَّهِ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم عَنِ الشِّغار" وَالشِّغارُ أَنْ يُزَوِّجَ الرَّجُلُ ابْنَتَهُ عَلى أَنْ يُزَوِّجَهُ الآخَرُ ابْنَتَهُ وَلَيْسَ بَيْنَهُمَا صَدَاقٌ، مُتّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاتّفَقَا مِنْ وَجْهٍ آخَرَ عَلى أنّ تَفْسيرَ الشِّغار مِنْ كَلامِ نَافعٍ.
 

(وعن نافع عن ابن عمر قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن الشغار) فسره بقوله: (أَنْ يُزَوِّجَ الرَّجُلُ ابْنَتَهُ عَلى أنْ يُزَوِّجَهُ الآخَرُ ابْنَتَهُ وليْسَ بَيْنَهُمَا صَداقٌ" متفق عليه).
قال الشافعي: لا أدري التفسير عن النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم أو عن ابن عمر أو عن نافع أو عن مالك؟ حكاه عنه البيهقي في المعرفة.
(واتفقا من وجه آخر على أن تفسير الشغار من كلام نافع).
وقال الخطيب: إنه ليس من كلام النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وإنما هو قول مالك وصل بالمتن المرفوع وقد بيّن ذلك ابن مهدي والقعنبي ويدل على أنه من كلام مالك أنه أخرجه الدارقطني من طريق خالد بن مخلد عن مالك قال:
سمعت أن الشغار أن يزوّج الرجل... إلخ.
وأما البخاري فصرح في كتاب الحيل أن تفسير الشغار من قول نافع.
قال القرطبي: "تفسير الشغار بما ذكر صحيح موافق لما ذكره أهل اللغة فإن كان مرفوعاً فهو المقصود وإن كان من قول الصحابي فمقبول أيضاً لأنه أعلم بالمقال وأفقه بالحال" اهـ.
وإذا ثبت النهي عنه فقد اختلف الفقهاء هل هو باطل أو غير باطل؟
فذهبت الهادوية والشافعي ومالك إلى أنه باطل للنهي عنه وهو يقتضي البطلان.
وللفقهاء خلاف في علة النهي لا نطول به فكلها أقوال تخمينية.
ويظهر من قوله في الحديث "لا صداق بينهما" أنه علة النهي.
وذهبت الحنفية وطائفة إلى أن النكاح صحيح ويلغو ما ذكر فيه عملاً بعموم قوله تعالى: {فانكحوا ما طاب لكم من النساء} ويجاب بأنه خصه النهي.