وَعَنِ الحَسَنِ عَنْ سَمُرَةَ رضيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ عَنِ النّبيِّ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم قالَ: "أَيُّمَا امْرَأَةٍ زَوَّجَهَا وَلِيّانِ فَهِيَ للأوَّلِ مِنْهُمَا" رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالأرْبَعَةُ وَحَسّنَهُ التِّرْمِذيُّ.
 

(وعن الحسن) هو أبو سعيد الحسن بن أبي الحسن مولى زيد بن ثابت ولد لسنتين بقيتا من خلافة عمر بالمدينة وقدم البصرة بعد مقتل عثمان. وقيل إنه لقي علياً بالمدينة وأما بالبصرة فلم تصح رؤيته إياه وكان إمام وقته علماً وزهداً وورعاً مات في رجب سنة عشرة ومائة (عن سمرة رضي الله عنه عن النبي صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم: "أَيّمَا امْرَأَةٍ زَوَّجَهَا ولِيّان فَهِي لِلأوَّل مِنْهُمَا" رواه أحمد والأربعة وحسنه الترمذي).
تقدم ذكر الخلاف في سماع الحسن من سمرة.
ورواه الشافعي وأحمد والنسائي من طريق قتادة عن الحسن عن عقبة بن عامر.
قال الترمذي: الحسن عن سمرة في هذا أصح.
قال ابن المديني: لم يسمع الحسن عن عقبة شيئاً.
والحديث دليل على أن المرأة إذا عقد لها وليان لرجلين وكان العقد مترتباً أنها للأول منهما سواء دخل بها الثاني أو لا.
أما إذا دخل بها عالماً فإجماع أنه زنا، وأنها للأول، وكذلك إن دخل بها جاهلاً إلا أنه لا حدّ عليه. للجهل.
فإن وقع العقدان في وقت واحد بطلا وكذا إذا علم ثم التبس فإنهما يبطلان إلا أنها إذا أقرت الزوجة أو دخل بها أحد الزوجين برضاها فإن ذلك يقرر العقد الذي أقرّت بسبقه إذ الحق عليها فإقرارها صحيح وكذا الدخول برضاها فإنه قرينة السبق لوجوب الحمل على السلامة.