وَعَنْ أَبي هُرَيْرَةَ رَضي اللَّهُ عَنْهُ أَنْ رَسُولَ اللَّهِ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم قَالَ: "لا يُجْمَعُ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمّتِهَا وَلا بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَخَالَتِهَا" مُتّفَقٌ عَلَيْهِ.
 

(وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم قال: "لا يُجْمَعُ) بلفظ المضارع المبني للمجهول و "لا" نافية فهو مرفوع ومعناه النهي وقد ورد في إحدى روايات الصحيح بلفظ: نهى رسول الله صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم أن يجمع (بَيْنَ الْمَرْأَةِ وعَمّتِهَا ولا بَيْنَ الْمَرْأَةِ وخَالتِها" متفق عليه).
فيه دليل على تحريم الجمع بين من ذكر.
قال الشافعي: يحرم الجمع بين من ذكر وهو قول من لقيته من المفتين لا خلاف بينهم في ذلك.
ومثله قال الترمذي وقال ابن المنذر: لست أعلم في منع ذلك اختلافاً اليوم وإنما قال بالجواز فرقة من الخوارج.
ونقل الإجماع أيضاً ابن عبد البر وابن حزم والقرطبي والنووي.
ولا يخفى أن هذا الحديث خصص عموم قوله تعالى: {وأحل لكم ما وراء ذالكم}.
قيل: ويلزم الحنفية أن يجوّزوا الجمع بين من ذكر لأن أصولهم تقديم عموم الكتاب على أخبار الآحاد إلا أنه أجاب صاحب الهداية بأنه حديث مشهور والمشهور له حكم القطعي سيما مع الإجماع من الأمة وعدم الإعتداد بالمخالف.