وَعَنْ عَليَ رضي اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قالَ: "نهى رسُولُ اللَّهِ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم عَن الْمُتْعَةِ عَامَ خَيْبَرَ" مُتّفَقٌ عَلَيْهِ. وَعَنْهُ: "أَنَّ رَسولَ الله صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم نَهَى عَنْ مُتْعَةِ النِّسَاءِ، وَعَنْ أَكْلِ الحُمُر الأهْلِيّةِ يَوْمَ خَيْبَرَ" أَخْرَجَهُ السّبْعَةُ إلا أَبا داودَ.
 

وَعَنْ رَبيع بْنِ سَبْرَةَ عَنْ أَبيهِ رضيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم قالَ: "إني كُنْتُ أَذنْتُ لَكُمْ في الاسْتِمْتَاعِ مِنَ النِّساءِ، وَإنَّ اللَّهَ قَدْ حَرَّمَ ذلكَ إلى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، فَمَنْ كَانَ عِنْدَهُ مِنْهُنَّ شيءٌ فَلْيُخَلِّ سَبِيلَهَا ولا تَأخُذُوا مما آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئاً" أَخْرَجَهُ مُسْلمٌ وأبو داودَ والنّسائيُّ وابنُ مَاجَهْ وَأَحْمَدُ وابْنُ حِبّانَ.
(وعن عليّ رضيَ الله عنه قال: نهى رسول الله صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم عن المتعة عام خيبر. متفق عليه).
لفظه في البخاري: "إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن المتعة وعن الحمر الأهلية زمن خيبر" بالخاء المعجمة أوله والراء آخره.
وقد وهم من رواه عام حنين بمهملة أوله ونون آخره أخرجه النسائي والدارقطني ونبه على أنه وهم.
ثم الظاهر أن الظرف في رواية البخاري متعلق بالأمرين معاً المتعة ولحوم الحمر الأهلية.
وحكى البيهقي عن الحميدي أنه كان يقول سفيان بن عيينة: في خيبر يتعلق بالحمر الأهلية لا بالمتعة. قال البيهقي: وهو محتمل ذلك ولكن أكثر الروايات يفيد تعلُّقَهُ بهما.
وفي رواية لأحمد من طريق معمر بسنده أنه بلغه: أن ابن عباس رخص في متعة النساء فقال له: إن رسول الله صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم نهى عنه يوم خيبر وعن لحوم الحمر الأهلية.
إلا أنه قال السهيلي: إنه لا يعرف عن أهل السير ورواة الآثار أنه نهى عن نكاح المتعة يوم خيبر قال: والذي يظهر أنه وقع تقديم وتأخير.
وقد ذكر ابن عبد البر أن الحميدي ذكر عن ابن عيينة أن النهي زمن خيبر عن لحوم الحمر الأهلية وأما المتعة فكان في غير يوم خيبر.
وقال أبو عوانة في صحيحه: سمعت أهل العلم يقولون: معنى حديث علي أنه نهى يوم خيبر عن لحوم الحمر؛ وأما المتعة فسكت عنها وإنما نهى عنها يوم الفتح.
والحامل لهؤلاء على ما سمعت ثبوت الرخصة بعد زمن خيبر ولا تقوم لعليّ الحجة على ابن عباس إلا إذا وقع النهي أخيراً إلا أنه يمكن الانفصال عن ذلك بأن علياً رضي الله عنه لم تبلغه فيها يوم الفتح لوقوع النهي عن قرب ويمكن أن علياً عرف بالرخصة يوم الفتح ولكن فهم توقيت الترخيص وهو أيام شدة الحاجة مع العزوبة وبعد مضي ذلك فهي باقية على أصل التحريم المتقدم فتقوم له الحجة على ابن عباس.
وأما قول ابن القيم: إن المسلمين لم يكونوا يستمتعون بالكتابيات يريد فيقوى أن النهي لم يقع عام خيبر إذ لم يقع هناك نكاح متعة فقد يجاب عنه بأنه قد يكون هناك مشركات غير كتابيات فإن أهل خيبر كانوا يصاهرون الأوس والخزرج قبل الإسلام فلعله كان هناك من نساء الأوس والخزرج من يستمتعون منهن.