وَعَنِ ابنِ مَسْعودٍ رضيَ الله عَنْهُ قَالَ: "لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم الْمُحَلِّلَ والمحَلَّلَ له" رَوَاهُ أَحْمدُ والنّسائيُّ والترمذيُّ وصحّحَهُ، وفي البابِ عَنْ عَليَ أَخْرَجَهُ الأربعةُ إلا النّسَائيَّ.
 

(وَعَنِ ابنِ مَسْعودٍ رضيَ الله عَنْهُ قَالَ: "لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم الْمُحَلِّلَ والمحَلَّلَ له" رَوَاهُ أَحْمدُ والنّسائيُّ والترمذيُّ وصحّحَهُ، وفي البابِ عَنْ عَليَ أَخْرَجَهُ الأربعةُ إلا النّسَائيَّ).
وصحح حديث ابن مسعود ابن القطان وابن دقيق العيد على شرط البخاري.
وقال الترمذي حديث حسن صحيح والعمل عليه عند أهل العلم منهم عمر وعثمان وعبد الله بن عمر وهو قول الفقهاء من التابعين.
وأما حديث علي رضي الله عنه ففي إسناده[تض] مجالد[/تض] وهو ضعيف وصححه ابن السكن وأعله الترمذي ورواه ابن ماجه والحاكم من حديث عقبة بن عامر ولفظه قال: قال رسول الله صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم: "ألا أخبركم بالتيس المستعار؟ قالوا: بلى يا رسول الله قال: فهو المحلّل، لعن الله المحلِّل والمحلّل له".
والحديث دليل على تحريم التحليل لأنه لا يكون اللعن إلا على فاعل المحرم وكل محرّم منهيّ عنه والنهي يقتضي فساد العقد. واللعن وإن كان ذلك للفاعل لكنه علق بوصف يصح أن يكون علة الحكم.
وذكروا للتحليل صوراً منها أن يقول له في العقد: إذا أحللتها فلا نكاح وهذا مثل نكاح المتعة لأجل التوقيت.
ومنها أن يقول في العقد: إذا أحللتها طلقتها.
ومنها أن يكون مضمراً عند العقد بأن يتواطأ على التحليل ولا يكون النكاح الدائم هو المقصود.
وظاهر شمول اللعن فساد العقد لجميع الصور وفي بعضها خلاف بلا دليل ناهض فلا يشتغل بها.