وَعَنْ عَمْرو بنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبيهِ عنْ جَدِّهِ: "أَنَّ النّبي صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم رَدَّ ابْنَتَهُ زَيْنَبَ عَلى أبي الْعاص بن الربيع بِنِكاحٍ جَديدٍ". قَالَ التّرمِذِيُّ حَديثُ ابْنِ عَبّاسٍ أَجْودُ إسْناداً، والعَمَلُ عَلى حديثِ عَمْرو بْنِ شُعَيْبٍ.
 

(وَعَنْ عَمْرو بنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبيهِ عنْ جَدِّهِ: "أَنَّ النّبي صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم رَدَّ ابْنَتَهُ زَيْنَبَ عَلى أبي الْعاص بن الربيع بِنِكاحٍ جَديدٍ". قَالَ التّرمِذِيُّ حَديثُ ابْنِ عَبّاسٍ أَجْودُ إسْناداً، والعَمَلُ عَلى حديثِ عَمْرو بْنِ شُعَيْبٍ).
قال الحافظ ابن كثير في الإرشاد: قال الإمام أحمد: هذا حديث ضعيف وحجاج لم يسمعه من عمرو بن شعيب إنما سمعه من محمد بن عبد الله العزرمي والعزرمي لا يساوي حديثه شيئاً، قال: والصحيح حديث ابن عباس يعني المتقدم، وهكذا قال البخاري والترمذي والدارقطني والبيهقي وحكاه عن حفاظ الحديث.
وأما: ابن عبد البر فإنه جنح إلى ترجيح رواية عمرو بن شعيب وجمع بينه وبين حديث ابن عباس فحمل قوله في حديث ابن عباس بالنكاح الأول أي بشروطه ومعنى لم يحدث شيئاً أي لم يزد على ذلك شيئاً. وقد أشرنا إليه آنفاً.
قال: وحديث عمرو بن شعيب تعضده الأصول وقد صرح فيه بوقوع عقد جديد ومهر جديد. والأخذ بالصريح أولى من الأخذ بالمحتمل انتهى.
قلت: يرد تأويل حديث ابن عباس تصريح ابن عباس في رواية: "فلم يحدث شهادة ولا صداقاً" رواه ابن كثير في الإرشاد ونسبه إلى إخراج الإمام أحمد له.
وأما قول الترمذي: والعمل على حديث عمرو بن شعيب فإنه يريد عمل أهل العراق، ولا يخفى أن عملهم بالحديث الضعيف وهجر القوي لا يقوى بل يضعف ما ذهبوا إليه من العمل.